الحر العاملي

27

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 11 ] 8 - سئل العسكريّ عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ ومولياتي ولأبيه موالي ، يدخلون موالي أبيه في وصيّته ؟ فكتب عليه السلام : لا يدخلون . [ 12 ] وسئل الفقيه عليه السلام عن رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه . ( 1 ) أقول : حمل على الابتداء بمواليه ، وتعيين مبلغ لهم ، وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث . [ 13 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى للعبد بثلث ماله ، قال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعي العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد ، أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة . [ 15 ] وروي : لا وصيّة لمملوك . وحمل [ على ] ( 1 ) الوصيّة من غير إذن ( 1 ) مولاه . [ 16 ] 10 - قضى عليّ عليه السلام في المكاتب : أنّه يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه وقد مرّ . [ 17 ] 11 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : فلان توفّي ابن أخ له ، فترك أمّ ولد له فأوصى لها بألف درهم ، فكتب : تعتق من الثلث ولها الوصيّة .

--> [ 11 ] الوسائل 13 : 459 / 1 . [ 12 ] الوسائل 13 : 460 / 2 . ( 1 ) ليس في ج . [ 13 ] الوسائل 13 : 466 / 1 . [ 14 ] الوسائل 13 : 467 / 2 . [ 15 ] الوسائل 13 : 466 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج . ( 1 ) ليس في ج . [ 16 ] الوسائل 13 : 468 / 1 . [ 17 ] الوسائل 13 : 469 / 1 .